رمضان وشوال، الظاهر بعد الاحتمال الثالث (1) فبقي الاحتمالان، وعلى أيهما يكون الجواب بملاحظة التفريعين المذكورين عن مطلق يوم الشك في أول رمضان كان أو في آخره، فحينئذ لا ينطبق قوله: اليقين لا يدخله الشك، الا على الاستصحاب، فيتفرع عليه استصحاب عدم دخول رمضان وعدم دخول شوال إلى زمان الرؤية.
واحتمال كون المراد من اليقين هو اليقين بدخول رمضان، بمعنى ان اليقين بدخوله الذي يعتبر في صحة الصوم لا يدخله الشك في دخوله لا يجوز صوم يوم الشك من رمضان الذي تواترت الاخبار على اعتبار اليقين بدخوله أي في صحة الصوم (2) مع كمال بعده لا يناسب تفريع كل من الصوم والإفطار للرؤية عليه، كما ان احتمال كون المراد من قوله: اليقين لا يدخله الشك، ان اليقين بالتكليف لا يدخله الشك فيكون المراد ان الاشتغال اليقيني لا بد له من البراءة اليقينية غير صحيح، لأن لازمه لزوم صوم يوم الشك ولو كان من آخر شعبان فلا يناسب التفريعين، كما لا يناسبهما احتمال كون المراد منه ان اليقين بأيام رمضان لا يدخله الشك أي لا بد ان يكون أيام رمضان محرزة باليقين ولا يجوز الصوم مع الشك في كون اليوم من رمضان، لأن لازمه عدم جواز صوم يوم الشك بين رمضان وشوال، فالأظهر من بين الاحتمالات هو الاحتمال الأول المنطبق على الاستصحاب.
هذه هي الاخبار الواردة في الباب مما يستفاد منها حجية الاستصحاب.