المنفصلة تدل على الإتيان بها انما يكون من باب الاحتياط لا من باب الاستصحاب، فتنافى الاخبار الدالة على البناء على اليقين فلا محمل لها الا التقية، واما الحمل على اليقين بالبراءة فهو محمل بعيد كما لا يخفى.
هذا إذا خصصنا الموثقة بالشك في الركعات، واما لو قلنا بالتعميم وان مضمونها أصل كلي في جميع الأبواب خرج منه الشك في الركعات، فدلالتها على الاستصحاب ظاهرة، لظهورها في فعلية الشك واليقين مع وحدة المتعلق فلا ينطبق الأعلى الاستصحاب.
ومنها ما عن الخصال (1) بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين وفي رواية أخرى من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك.
والظاهر منهما ان من كان على يقين بشيء في الزمن السابق كالطهارة مثلا، فشك في اللاحق فيها، فليمض على يقينه في زمن الشك، فتدلان على الاستصحاب من جهتين «إحداهما» ان متعلق اليقين لا يكون متقيدا بالزمان فمعنى قوله: من كان على يقين أي يقين بشيء، لا بشيء متقيد بالزمان، فعلى هذا يكون الشك أيضا في الزمن اللاحق متعلقا بهذا الشيء من غير تقييده بالزمان، فكأنه قال: إذا كنت في الزمن السابق متيقنا بعدالة زيد، ثم أصابك شك فيها في الزمن اللاحق، فلتمض على يقينك، ولا إشكال في ظهور هذا الكلام في الاستصحاب، لا الشك الساري، واحتماله مخالف للظاهر المتفاهم عرفا «وثانيتهما» من جهة ظهور اليقين والشك المأخوذين في الرواية في الفعلي منهما أي لا يدفع بالشك الفعلي اليقين الفعلي، مع ان الظهور السياقي أيضا يقتضى الحمل عليه، والإنصاف انهما ظاهرتان في الاستصحاب ولا إشكال في دلالتهما على القاعدة الكلية.
ومنها مكاتبة علي بن محمد القاساني (2) قال كتبت إليه وانا بالمدينة عن اليوم