واما ثانيا فلحفظ ظهور اللام في الجنس وعدم حملها على العهد وحفظ ظهور اليقين بإرادة نفس الحقيقة لا الخصوصيات والافراد.
واما ثالثا فلحفظ الظهور السياقي، فان الظاهر ان قوله: لا ينقض اليقين بالشك في جميع الروايات، يكون بمعنى واحد هو عدم رفع اليد عن اليقين بمجرد الشك، والاستصحاب أحد مصاديق هذه الكلية «تأمل» نعم لا يدخل الشك الساري فيها، لأن الظاهر فعلية الشك واليقين كما في الاستصحاب وفي الركعات الغير المنقوضة بالركعة المشكوك فيها، واما في الشك الساري فلا يكون اليقين فعليا.
ومنها:
موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن قال: إذا شككت فابن علي اليقين قلت: هذا أصل؟ قال: نعم (1).
والظاهر ان هذه الموثقة وردت في الشك في الركعات الذي كان محل الخلاف بين المسلمين، في انه هل يجب فيه البناء على الأقل وإتيان المشكوك فيها متصلة، أو الأكثر وإتيانها منفصلة، فتكون كسائر الروايات الواردة بهذا المضمون من البناء على النقصان والبناء على اليقين والجزم، والتعبير بمثله لعله من باب التقية.
ويمكن ان يقال: انه لا منافاة من جهة بين البناء على اليقين أي الأقل والبناء على الأكثر وهي عدم جواز الاكتفاء بالأقل كما اتفقت عليه الروايات، وهذا معنى البناء على اليقين وعلى الجزم وعلى النقصان، وانما الاختلاف بينها في الإتيان بالسلام، وانفصال الركعة أو عدمه واتصالها فالرواية الدالة على البناء على الأكثر تدل على الفصل بالسلام، والدالة على البناء على الأقل ظاهرة في الإتيان متصلة، فهما متحدة المضمون من جهة الإتيان بالركعة وعدم الاكتفاء بالمشكوك فيها ومختلفته في الاتصال والانفصال، فالتعبد على الأكثر من جهة وجوب الانفصال لا ينافي الاستصحاب من جهة عدم إتيان الركعة، فالبناء على اليقين يدل على استصحاب عدم الإتيان وظاهره الإتيان متصلة، ولكن يرفع اليد عنه بالأدلة الدالة على الإتيان منفصلة.
اللهم الا ان يقال: ان الاخبار الدالة على البناء على الأكثر والإتيان بالركعة