لارتكاز العقلاء، غير مسموعة. فمفادها أعم من الشك في الرافع والمقتضى، ومخالف لما هو سيرة العقلاء بحسب الكبرى المجعولة والموارد المنطبقة عليها تلك الكبرى في الاخبار، ومن هنا يعلم ان التمسك بالسيرة العقلائية وبناء العقلاء على حجية الاستصحاب في غير محله، كما اتضح مما ذكرنا عدم كون الاستصحاب أمارة مجعولة شرعية.
ومنها ما عن الشيخ بإسناده عن زرارة مضمرا وعن الصدوق في العلل متصلا بأبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، فعلمت اثره إلى ان أصيب له الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت، ثم انى ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة وتغسله قلت: فان لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال: تغسله وتعيد (1) قلت: فان ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فيه، فرأيت فيه قال: تغسله ولا تعيد الصلاة قلت: لم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا (2) قلت: فانى قد علمت انه قد اصابه ولم أدر أين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك (3) قلت: فهل على ان شككت في انه أصاب شيء ان انظر فيه، قال: ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك (4) قلت: ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وان لم تشك ثم رأيته