بالركعة والركعتين منفصلة لا متصلة لئلا يتحقق الاختلاط وإدخال المشكوك فيها في المتيقنة.
ولا يخفى ان هذا الاحتمال أظهر من الاحتمال الأول، حيث ان الظاهر من النهي عن الإدخال والاختلاط انهما تحت اختيار المصلى، فيمكن له الإدخال والاختلاط وتركهما، والركعة المشكوك فيها اما هي داخلة بحسب الواقع في المتيقنة أولا وليس إدخالها فيها واختلاطها بها باختياره بخلاف الركعة التي يريد إضافتها إليها، فان له الإدخال والاختلاط بإتيانها متصلة وعدمهما بإتيانها منفصلة، كما انه على هذا الاحتمال يكون ظهور قوله: ولا يدخل الشك في اليقين ولا يختلط أحدهما بالاخر، محكما على ظهور الصدر في ان الركعة أو الركعتين لا بد ان يؤتى بها متصلة، فكأنه قال قام فأضاف إليها أخرى من غير اختلاط الركعة المضافة المشكوك في كونها الرابعة أو الخامسة بالركعات المتيقنة، ولا يكون هذا من قبيل تقييد الإطلاق كما أفاده المحقق الخراساني رحمه الله وتبعه غيره، بل من قبيل صرف الظهور البدوي.
ومنها ان قوله: لا ينقض اليقين بالشك، يعنى به لا ينقض اليقين بعدم الركعة المشكوك فيها بالشك، ويأتي في الجملتين المتأخرتين الاحتمالان المتقدمان، فتكون الرواية دليلا على الاستصحاب في المورد ومخالفا للمذهب تقية على احتمال وموافقا له على آخر.
ومنها ما احتمله الشيخ الأنصاري قدس سره وهو أردأ الاحتمالات لأن قوله لا ينقض اليقين بالشك، لا ينطبق على تحصيل اليقين بالركعات بالاحتياط المقرر في المذهب الحق، ولا يدور الأمر بين الاحتمالين المشار إليهما في كلامه حتى إذا كان أحدهما خلاف التقية يحمل على الاخر اضطرارا ولو كان مخالفا للظاهر في نفسه كما أفاده رحمه الله.
ولا يخفى انه على جميع هذه الاحتمالات لا بد من ارتكاب خلاف ظاهر وهو تفكيك الجمل المشتملة على الشك واليقين، بان يراد في جملة من اليقين والشك نفسهما، وفي جملة يراد من اليقين اليقين بالركعات المحرزة أو عدم الركعة الرابعة، وفي جملة يراد بالشك المشكوك فيها أي الركعة المضافة، وفي الأخرى الركعة المشكوك في