الحول وهو يريد إتلافه ومنع القاهر من إتلافه فالبقاء عنده ليس مستندا إلى اختياره، وليس المال مشمولا للعناوين المذكورة في الأخبار من الغيبة والدفن وعدم الوصول، ولا نجد الفرق بين المنع الشرعي ومنع القاهر المرتفع كلاهما بمد حول الحول ومع الشك في اعتبار أمر زائد يرجع إلى العمومات.
الموضع الثاني أنه هل المدار على القدرة الفعلية أو على التمكن منها؟ قد يقال: مقتضى ظاهر جل الروايات اعتبار الاستيلاء الفعلي ولا مجال لرفع اليد عن هذا الظاهر بواسطة ذيل موثقة زرارة المتقدمة حيث يستفاد منه أنه مع التعمد في عدم الأخذ يجب الزكاة لأن الذيل تصريح بمفهوم الصدر فمع ظهور الصدر فيما ذكر لا مجال لما ذكر. وفيه نظر لأن صدر الموثقة علق الحكم على القدرة ونسلم أن الذيل تصريح بمفهوم الصدر لكن الكلام في أنه هل المقدور بالواسطة مقدور أو غير مقدور فإن كان مقدورا فكيف يصدق على من يتمكن من رفع استيلاء الغير عن ماله أنه لا يقدر على أخذ وأنه غير معتمد في تركه عنده، ولذا يصح تعلق التكليف بالأمور الغير المقدورة بلا واسطة المقدورة مع الواسطة.
الموضع الثالث صريح كلام المصنف (قده) اعتبار التمكن من التصرف في الأجناس كلها واستشكل في المدارك في هذا التعميم إذ غاية ما يستفاد من الروايات أن المغصوب إذا كان مما يعتبر فيه الحول وعاد إلى ملكه يكون كالمملوك ابتداء فيجري في الحول من حين عوده ولا دلالة لها على حكم ما لا يعتبر فيه الحول. و أجيب عنه بأنه خلاف فتاوي الأصحاب وخلاف ظاهر ما يستفاد من الأخبار حيث يظهر من خبر سدير الصيرفي قال: (قلت لأبي جعفر عليهما السلام ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟
قال: يزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه) (1) بمقتضى