المعنى يستفاد من مثل الموثقة المذكورة حيث أن السائل لو لم يسئل ثانيا لكان الجواب ما سمع أولا من قوله عليه السلام: (إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة).
وأما صورة ضمان الولي والاتجار فاستحباب الزكاة فيها لما دل على استحبابها في مطلق مال التجارة، وأما جواز الاقتراض فهو المعروف بين الأصحاب وإن لم يكن فيه المصلحة لليتيم للأخبار الكثيرة منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه؟ قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره) (1) والمحكي عن الشيخ والحلي - قده - إناطة الجواز بالمصلحة والغبطة للصغير، وعن الشيخ الأنصاري - قدس سره - تقوية هذا القول إلا أن العمل بتلك الأخبار المجوزة المنجبرة.
ولقائل أن يقول أخبار الباب لا إطلاق لها بل السؤال عن أصل الاقتراض وأنه هل يجوز أم لا؟ فأجيب بالجواز في مقابل عدم الجواز ومع التسليم يمكن تقييدها بالآية الشريفة الناهية عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن (2)، وأما الضمان مع عدم الملاءة وعدم الولاية وكون الربح لليتيم فيدل عليه صحيح ربعي عن الصادق عليه السلام (في رجل عنده مال اليتيم فقال: إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله وإن هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن) 9 (3) ورواية منصور الصيقل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به قال: إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال) (4).
ولا يخفى أنه لا ذكر للأخبار الواردة في هذا المقام للولاية فتعميم الحكم لصورة عدم الولاية مبني على اختصاص جواز التصرف بالولي أو الإذن من قبله