كما هو المعروف بين الأصحاب خلافا لبعض. نعم فيها التعبير في السؤال بقول السائل ولي مال يتيم أو بيده مال الأيتام لكن هذا غير الولاية على اليتيم واستشكل في المقام بأن صيرورة الربح لليتيم موقوفة على صحة المعاملة المتعلقة بماله وهي إن كانت صادرة من غير الولي تتوقف على إجازة الولي فربما لا يجيزها لأنها غير واجبة عليه، وإن كانت صادرة من الولي بقصد وقوعها لنفسه كما هو المفروض فقد وقعت باطلة لعدم الإذن شرعا وليست فضولية حتى يلحقها الإجازة. وأجيب أما في صورة تجارة الولي لنفسه بالالتزام بوقوع المعاملة صحيحة لصدورها من أهلها في محلها حيث أن للولي أن يبيع هذا العين بهذا الثمن فباعه فعليه الوفاء وأما قصد الوقوع لنفسه أو من هو ولي عنه فهو خارج عن حقيقة البيع ولا مدخلية له في صحته المقتضية لصيرورة الثمن ملكا لمن خرج الثمن عن ملكه ولا ينافي ذلك كون تصرفه الواقع بهذا الوجه حراما موجبا للضمان.
وأما إذا صدر من غير الولي وظهر له الربح فلوجوب إمضائه على الولي لأنه تركه إضرار به عرفا وفيه نظر لأن المعاملات كثيرا ما تقع متعلقة بالكليات في الذمة، وفي مقام الوفاء تدفع الأعيان فلو اشترى شئ في الذمة ودفع في مقام الوفاء مال اليتيم صدق أنه عمل بمال اليتيم كما هو مضمون خبر منصور الصيقل المذكور بل يصدق الاتجار به. ففي هذه الصورة كيف تقع المعاملة لليتيم.
وثانيا نقول: كثيرا ما تكون المعاملات الواقعة على العين ضررية ويحصل الربح بعد تلك المعاملات فإذا كانت تلك المعاملات على خلاف المصلحة لليتيم بل فيها المفسدة كيف تقع صحيحة وبناء الاتجار ليس على معاملة واحدة وأما المعاملات الواقعة لغير الولي فيتوجه فيها ما ذكر مضافا إلى أنه لا دليل على وجوب الإجازة بمجرد كونها نافعة لليتيم وهل هي كالمعاملة الواقعة بفعل الولي وهل يلتزم أحد بوجوب المعاملة على الولي بمجرد كونها نافعة لليتيم فلا مجال إلا للالتزام بمضمون الأخبار على خلاف القواعد العامة. نعم القدر المتيقن هو صورة تصرف الولي وعلى فرض الاطلاق يمكن تقييدها بما دل على