صاحبه هو الذي يؤخره، وزكاة القرض على المقترض أن تركه بحاله حولا و لو اتجر به استحب}.
إن قيل بأن العبد لا يملك فانعدم تعلق الزكاة لعدم الملكية المعتبرة، و إن قيل بأنه يملك فالدليل عليه الأخبار منها حسنة عبد الله بن سنان أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا) (1).
وصحيحته الأخرى عنه أيضا قال: (سأله رجل وأنا حاضر من مال المملوك أعليه زكاة؟ قال: لا، ولو كان ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ (2).
وأما اعتبار التمكن من التصرف فالظاهر عدم الخلاف فيه، واستدل عليه بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك) (3).
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: (قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الرجل تكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟
قال: إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكى) (4).
وموثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين) (5).