والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم وكل هذا يزكى وأشباهه) (1) وعن زرارة في الصحيح مثله وقال: (كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه) (2).
وقد نسب إلى المشهور الجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الثانية بالنسبة إلى غير الأجناس الأربعة على الاستحباب وحكي عن السيد الحمل على التقية والأقرب الأول لأن الحمل على التقية بمنزلة الطرح فمهما أمكن الجمع لا وجه للطرح ولا يبعد التفرقة بين أخبار الطائفة الثانية بحمل بعضها على الاستحباب و حمل بعضها على التقية.
وأما استثناء الخضر فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه ما في ذيل صحيح زرارة المذكور.
وأما مال التجارة ففيه قولان أحدهما وجوب الزكاة فيها والمشهور الاستحباب ومستند القول بالوجوب ظواهر أخبار كثيرة منها الأخبار الواردة في مال اليتيم والمجنون، ومنها صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه، فقال: إن أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاه، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال: إذا حال عليه الحول فليزكها) (3) وحمل الأخبار على الاستحباب جمعا بينها وبين ما دل على عدم الوجوب منها المستفيضة الحاصرة لما يجب فيه الزكاة في التسعة.
وأما استحباب الزكاة في الخيل الإناث فادعي عليه الاجماع ويدل عليه