أنه لا بيع إلا في ملك وعلى فرض التعارض يشكل ترتيب الأحكام المذكورة مع كونها على خلاف القواعد.
{وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان أحوطهما الوجوب وقيل:
تجب في مواشيهم وليس بمعتمد، ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره. وقيل:
حكمه حكم الطفل، والأول أصح}.
أما الرواية على عدم الوجوب فهي موثقة يونس المذكورة.
وأما الرواية الدالة على الوجوب خصوص صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: (مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ، فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة) (1) مضافا إلى العمومات وأجيب عن العمومات بتخصيصها بما دل على عدم الوجوب مثل موثقة أبي بصير المتقدمة المصرحة بعدم الوجوب في الغلات، وعن الصحيحة بحملها على الاستحباب جمعا بينها وبين ما ذكر. ويمكن أن يقال بعد البناء على استحباب الزكاة في مال التجارة للطفل لا يبقى فرق بين الغلات وغيرها، والصحيحة دالة على الفرق فيعين الفرق بالاستحباب والوجوب، وقد تحمل الصحيحة على التقية، وأما المواشي فلا دليل على وجوب الزكاة فيها بالخصوص، ولا مجال للأخذ بالعمومات مع ما دل على الملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب الزكاة حيث أنه بمنزلة الحاكم على العمومات ومقتضاه عدم الوجوب في مال المجنون لعدم وجوب الصلاة عليه.
وأما مساواته مع الطفل حتى في استحباب الزكاة في غلاته أو وجوبها فلا دليل عليه وإن نقل عن الشيخين بل نسب إلى الأكثر إلا أن يستكشف وجود دليل لم نعثر عليه.
{والحرية معتبرة في الأجناس كلها، وكذا التمكن من التصرف فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده إليه ولو مضت أحوال زكاة لسنة استحبابا، ولا في الدين وفي رواية، إلا أن يكون