إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه) (1).
ومنها صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل ينسأ أو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟ فقال: يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال) (2) وأجيب بأن الموثقة أجنبية عن المقام لظهورها في العين الغائبة لا الدين وصحيحة أبي الصباح معارضة للمعتبرة المصرحة بأنه لا صدقة على الدين ولا مجال لتخصيصها بها لأن الصحيحة موردها النسيئة التي لا يقدر على أخذ المال لعدم السلطنة، وخبر عمر بن يزيد ضعيف و الأولى الحمل على الاستحباب جمعا بينهما وبين خبر علي بن جعفر المروي عن كتابه وكتاب قرب الإسناد للحميري (أنه سئل أخاه عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضة صاحبه هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول) (3).
ويمكن أن يقال حمل الموثقة على العين الغائبة دون الدين مبنى على عدم صدق المال الغائب على الدين وليس بواضح وصحيح الكناني مورده الدين والعين المستعارة ولعل إطلاق الدين من باب المجاز والدين المؤجل لا مانع من أخده قبل الأجل برضا المدين أو بنقص مقدار منه أو بعد انقضاء الأجل وعدم أخذ الدين باختياره.
وأما العين المستعارة فهي مشمولة للمال الغائب الذي دلت الموثقة على وجوب الزكاة عليه مع تأخير صاحب المال فليس هذا الصحيح بحيث لا يمكن الجمع بينه وبين الأخبار المصرحة بأنه لا صدقة على الدين بتقييدها به، نعم مع صراحة خبر