التعليل فيه أن كل مال غائب لا يجب فيه الزكاة فيدل على أن الزكاة لا يتعلق بعين المال المفقود، ولا شك في عدم القول بالفصل بينه وبين مطلق غير المتمكن منه كالمغصوب، وفيه إشكال أولا من جهة سند الرواية إن كان سدير ممدوحا ولم يحرز استناد فتاوي الأصحاب إلى هذه الرواية ليكون جابرا للسند، وثانيا لازم ما ذكر أنه لو كان المال الزكوي موجودا عند المالك لكنه لا يعلم بأنه محرز في أي صندوق من صناديقه ويحتاج إلى فتح كل واحد منها حتى يجده لم تجب فيه الزكاة وهذا النحو من الغيبة لا يعد عند العرف فقدانا للمال حتى يعد المال مفقودا.
والظاهر أن مورد السؤال من هذا النحو لأن المالك كان بحيث لو فعل ما فعل أخيرا من حفر الأطراف والجوانب لعثر على ماله المدفون ظاهرا ولا أظن أن يلتزم الأصحاب بكون المال غير متمكن من التصرف فيه في مثل هذه الصورة.
وأما استحباب الزكاة لسنة واحدة فمستنده ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين) ويصرف عن ظاهره من جهة غيره من الروايات، ولا يخفى أن هذا الموثق يؤيد ما ذكر آنفا، و أستدل أيضا برواية سدير المذكورة.
وأما عدم وجوب الزكاة على الدين فلقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان المتقدمة (لا صدقة على الدين... الخ).
وأما الدين الذي يؤخره الدائن فالمشهور عدم وجوب الزكاة فيه لاطلاق الدليل، وقيل بالوجوب بتقييد الدليل النافي بالأخبار المثبتة مع تأخير الدائن:
منها موثقة زرارة المتقدمة.
ومنها خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس في الدين زكاة