قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في جدب الزمان وشدة المكاسب أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة، قال: يقضي بما عنده و يقبل الصدقة) (١) لأن الظاهر أن نظر السائل إلى أنه هل يقدم النفقة على الدين أو يقدم الدين؟ فأجيب بتقدم الدين، وأما اعتبار كون الدين في غير معصية الله فالظاهر عدم الخلاف فيه، واستدل له بالأخبار: منها ما عن تفسير علي بن إبراهيم في تفسير الآية عن العالم عليه السلام في حديث (والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الإمام عليه السلام أن يقضي عنهم ويفكهم من مال الصدقات.
ومنها خبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كأن يقول يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير إسراف) (٢).
ومنها خبر محمد بن سليمان المروي في الكافي في باب الديون عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال: (سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا أسمع فقال له:
جعلت فداك إن الله عز وجل يقول: ﴿فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (3) أخبرني عن هذه النظرة التي ذكره الله عز وجل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له من أن ينتظر وقد أخد مال هذا الرجل وأنفق على عياله وليس له غلة (4) ينتظر إدراكها. ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام عليه السلام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل، فإن كان قد