في ذلك شكاك في بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله فأمر الله نبيه أن يتألفهم بالمال والعطاء لكي يحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه وأقروا به، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم حنين تألف رؤساء العرب من قريش ومضر منهم أبو سفيان بن حرب وعيينة بن حصين الفزاري وأشباههم من الناس فغضب الأنصار واجتمعت إلى سعد ابن عبادة فانطلق بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالجعرانة (1) فقال: يا رسول الله أتأذن لي في الكلام؟ فقال: نعم، فقال: إن كان هذا الأمر في هذه الأموال التي قسمت بين قومك شيئا أنزل الله رضينا، وإن كان غير ذلك لم نرض، قال زرارة:
سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الأنصار أكلكم على قول سيدكم سعد؟ فقالوا: سيدنا الله ورسوله، ثم قالوا في الثالثة: نحن على مثل قوله ورأيه، قال زرارة: وسمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: فحط الله نورهم وفرض للمؤلفة قلوبهم سهما في القرآن) ويقرب منه أخبار أخر، وقد يقال:
لا يترتب على تحقيق ذلك ثمرة مهمة بعد ما تقرر من أنه يجوز للوالي أن يصرف من الزكاة إلى مثل الوجوه التي فيها يشيد الدين وأنه لا يجب التوزيع والبسط، ويمكن أن يقال: قد لا يترتب على الاعطاء تشييد الدين كالاعطاء إلى كافر أو منافق مع عدم ترتب فائدة للدين عليه فبناء على اختصاص العنوان المذكور بالمنافقين كما يظهر من الأخبار لو أعطى الكافر كان الصرف في غير محله وبناء على التعميم كان في محله.
ومن جملة مصارف الزكاة الصرف في الرقاب وهم على الأشهر أو المشهور ثلاثة: المكاتبون، والعبيد الذين تحت الشدة، والعبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدة ولكن بشرط عدم المستحق، وروي قسم رابع وهو من وجب عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه.