معاوية الطويلة الواردة في آداب المصدق المنقولة عن الكافي (فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا) وإنما يعتبر الفقه فيمن يتولاه ما يفتقر إليه) انتهى.
فإن تم الاجماع فهو وإلا فللنظر فيما ذكر مجال لامكان أن يكون المنصوب واجدا لما ذكر في الصحيحة بدون اجتماع الشرائط المذكورة.
واعتبر أيضا أن لا يكون هاشميا لأن زكاة غير الهاشميين محرمة علي بني هاشم ولخصوص صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا:
يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكن قد وعدت الشفاعة) (1).
ويمكن أن يقال غاية الأمر حرمة السهم من الزكاة فما المانع من استعمالهم بدون أخذ سهم من الزكاة أو استعمالهم في صدقات خصوص بني هاشم ولعل عدم استعمال رسول الله صلى الله عليه وآله إياهم بملاحظة توجه السائلين إلى أخذ السهم من الزكاة المتعلقة بغير بني هاشم.
وأما المؤلفة قلوبهم فقد اختلف في شرحها ففي المتن ما ذكر، وعن الشيخ (قده) في المبسوط الكفار الذين يستمالون للجهاد، وحكي عن المفيد (قدس سره) أنه قال: المؤلفة قلوبهم ضربان مسلمون ومشركون وقيل باختصاص التأليف بالمنافقين وقد عقد في الكافي (2) بابا لذلك وأورد جملة من الأخبار، منها ما رواه في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن قول الله عز وجل (والمؤلفة قلوبهم) قال: هم قوم وحدوا الله عز وجل وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله، وشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم