حجة القول بالاجزاء مطلقا أنه فعل المأمور به وهو الدفع إلى من يظهر منه الفقر وامتثال الأمر يقتضي الاجزاء وأورد عليه أن المأمور به إنما هو إيصال شئ من ماله إلى الفقراء والمساكين ولم يحصل كما في المثال المذكور، ويمكن إن يقال هذا يتم إن قلنا بعدم الشركة وعدم الملكية قبل الدفع إلى الفقير، وأما إن قلنا بالملكية ولو بنحو ملكية الكلي في المعين وقلنا بتعين الزكاة في الباقي بعد التصرف في غير مقدار الزكاة فلا يبعد أن يقال بكون يده يد أمانة شرعية فمع عدم التعدي والتفريط ما وجه الضمان؟ ومما ذكر ظهر الفرق بين المقام والمثال المذكور حيث أنه في المثال ما لم يصل إلى الدائن لم يتعين بخلاف المقام على القول المذكور فالاشكال مبني على اختيار غير القول المذكور في تلك المسألة، نعم إن تمت دلالة ما دل بعمومه على أن الزكاة بمنزلة الدين وأن الموضوع من الزكاة في غير موضعها بمنزلة العدم مضافا إلى مفهوم العلة الواردة لوجوب إعادة المخالف زكاته بأنه لم يضعها في موضعها وإلى خصوص مرسلة الحسين بن عثمان (عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال: لا يجزي عنه) (1) لزم الضمان.
واستدل للقول بالتفصيل بفحوى أو إطلاق الحسن أو الصحيح عن عبيد ابن زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: يؤديها إلى أهلها لما مضى، قال: قلت له: فإن لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل و قد كان طلب واجتهد، ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال: ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى) (2) وعن الشيخ في التهذيب (3) أنه قال: (وعن زرارة مثله غير