مع كونه عاميا جار مجرى الغالب جمعا بينه وبين ما ذكر آنفا مما دل على جواز الأخذ لمن له رأس مال لا يفي بمؤونته ما يحصل منه وغيره من الأدلة كصحيحة معاوية ابن وهب قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا. بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها (1). ورواية هارون ابن حمزة قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي؟ فقال: لا يصلح لغني، قال: فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها، قال: فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن وسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله) (2).
وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الزكاة هل يصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم إلا أن يكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها ما يكفيه وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم و حاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة وإن كانت غلتها تكفيهم فلا) (3).
وأما منع ذي الصنعة إذا كانت وافية بالمؤونة فيدل عليه صحيحة زرارة أو حسنته عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سمعته يقول: إن الصدقة لا تحل لمحترف و لا لذي مرة سوى قوي فتنزهوا عنها) (4) وخبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام أنه كأن يقول: (لا تحل الصدقة.