لغني ولا لذي مرة سوي) (1).
وعن الصدوق في معاني الأخبار بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا - لمحترف ولا لقوي، قلنا: ما معنى هذا؟ قال: لا تحل له أن يأخذها وهو يقدر على ما يكف نفسه عنها) (2).
ولا يخفى أن ما ذكر في الأخبار ليس خارجا عن المفهوم العرفي وعلى هذا فلو تهاون ذو الصنعة ولم يشتغل بحيث لا يقدر فعلا على مؤونته يصدق عليه الفقير ويرشد إلى هذا ذيل هذا الخبر الأخير.
وأما الارتجاع مع الدفع المقرون بالاجتهاد وعدم الضمان مع تعذر الارتجاع، والضمان مع عدم الاجتهاد فمع بقاء العين لا إشكال في الارتجاع سواء كان القابض عالما بأنه زكاة أو جاهلا، ومع تلف العين فمع العلم لا بد من ارتجاع المثل أو القيمة لقاعدة اليد، ومع الجهل أيضا نعم معه كون القابض مغرورا كان أعطى بصورة الصلة والهبة وقصد الزكاة لا ضمان للمغرور.
ثم إنه مع تعذر الارتجاع فإن كان الدافع هو الإمام أو نائبه الخاص أو العام فلا خلاف ظاهرا في عدم الضمان لأن يده يد أمانة وإحسان فلا يتعقبه ضمان ولم يكن تعد وتفريط إلا أن يقال: ما ذكر يقتضي عدم ضمان الدافع وأما المالك الذي يجب عليه الزكاة ما أدى الواجب إلا أن يدل دليل على براءة ذمة المالك لمجرد الدفع، ولا يخفى الاشكال في صورة الدفع إلى الفقيه لعدم ثبوت الولاية العامة، وأما إن كان الدافع هو المالك ففي إجزائه أقوال، ثالثها التفصيل بين ما إذا اجتهد فأعطى فلا ضمان وبين ما إذا أعطى اعتمادا على مجرد دعوى الفقر.
أو أصالة عدم المال فيضمن ولا منافاة بين الضمان وكونه مأذونا في الدفع كما لو كان عليه دين لزيد فدفع إلى غيره لقيام البينة على أنه زيد فانكشف خلافه.