أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة - زكاة ماله - قال: اشترى خير رقبة لا بأس بذلك) (1) وحمل رواية أبي بصير المتقدمة على الكراهة أولى من تخصيص ما ذكر لمناسبة التعليل الوارد فيها بقوله عليه السلام (إذا يظلم قوما آخرين) كما لا يخفى.
وأما القسم الرابع المذكور فمدركه الرواية التي أوردها علي بن إبراهيم في كتاب التفسير عن العالم عليه السلام قال: (في الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون به، وهم مؤمنون فجعل الله تعالى لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم) (2).
وضعف الرواية من جهة الارسال يوجب الاشكال في إثبات هذا المصرف للزكاة.
ومن جملة المستحقين للزكاة الغارمون والمراد بهم كما في المتن وغيره المدينون في غير معصية.
أما جواز الصرف في الغارمين في الجملة فلا خلاف فيه ويدل عليه الآية الشريفة ويقع الكلام فيه في مواضع:
الأول لا خلاف ظاهرا في اشتراط عجز الغارم عن أداء دينه ويشهد له قوله عليه السلام (لا يحل الصدقة لغني ) وإنما الاشكال في أنه هل يعتبر عدم التمكن من أداء الدين بوجه حتى يصرف ما ينفق لمؤونة سنة أو يعتبر عدم التمكن من أداء الدين وإن كان مالكا لمؤونة سنته بالفعل أو بالقوة؟ لا يبعد الثاني لاطلاق الآية الشريفة والقدر المتيقن من الاجماع خروج صورة عدم التمكن بوجه إلا أن يقال: المتمكن من نفقته لسنة غني، ولو لم يتمكن من أداء دينه فيشمل عموم قوله عليه السلام (لا تحل الصدقة لغني) له، وعلى فرض التعارض مع عموم الآية الشريفة يرجع إلى أصالة الحرمة في الأموال إن قلنا بها كما هو المعروف، ولا مجال للاستشهاد لعدم الحلية بما عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب المشيخة لابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة