وأما وجوب القضاء فهو في صورة استقرار الوجوب أو استمرار الاستطاعة لا إشكال فيه للزوم امتثال التكليف.
{والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع، وقيل في الشهر الداخل، وقيل:
لو أحصر القارن حج في القابل قارنا وهو على الأفضل إلا أن يكون القران متعينا بوجه، وروي استحباب بعث الهدي والمواعدة لاشعاره وتقليده واجتناب ما يجتنب المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ محله، ولا يلبي لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا}. أما وجوب قضاء العمرة بمعنى لزوم تداركه مع استقرار الوجوب أو استمرار الاستطاعة فلا إشكال فيه، ومع عدمها يكون ندبا، فإن بنينا على جواز التوالي و عدم اعتبار الفصل بين العمرتين أو على بطلان ما أحصر فيه جاز القضاء بمجرد زوال العذر بلا إشكال وإن بنينا على لزوم الفصل فصل شهر بين العمرتين وكون المحصور فيه بمنزلة العمرة الصحيحة تعين الفصل (1)، ولا يخفى أنه مع البناء على لزوم الفصل بين العمرتين بشهر لا وجه للقول به في المقام لعدم تحقق العمرة من جهة الحصر ولا دليل على لزوم الفصل بين الاحرامين. وأما لزوم الحج قارنا إذا أحصر القارن فتحلل، فهو المحكي عن الأكثر بل المشهور واستدل عليه بصحيحتي محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين عليهما السلام أنهما قالا: (القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال: يبعث بهدية، قلنا هل يتمتع في قابل؟ قال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه) (2) ويمكن أن يقال: بناء على استحباب بعث الهدي مع الاشتراط يوهن ظهور النفي في الحرمة التكليفية أو الوضعية، نعم يمكن الاستدلال بخبر رفاعة عن أبي عبد الله قال: (قلت: رجل ساق الهدي ثم أحصر؟ قال: يبعث بهديه، قلت:
هل يتمتع من قابل؟ قال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه) (3) لو لم يكن اشكال من