جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٥٧٠
وأما وجوب القضاء فهو في صورة استقرار الوجوب أو استمرار الاستطاعة لا إشكال فيه للزوم امتثال التكليف.
{والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع، وقيل في الشهر الداخل، وقيل:
لو أحصر القارن حج في القابل قارنا وهو على الأفضل إلا أن يكون القران متعينا بوجه، وروي استحباب بعث الهدي والمواعدة لاشعاره وتقليده واجتناب ما يجتنب المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ محله، ولا يلبي لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا}. أما وجوب قضاء العمرة بمعنى لزوم تداركه مع استقرار الوجوب أو استمرار الاستطاعة فلا إشكال فيه، ومع عدمها يكون ندبا، فإن بنينا على جواز التوالي و عدم اعتبار الفصل بين العمرتين أو على بطلان ما أحصر فيه جاز القضاء بمجرد زوال العذر بلا إشكال وإن بنينا على لزوم الفصل فصل شهر بين العمرتين وكون المحصور فيه بمنزلة العمرة الصحيحة تعين الفصل (1)، ولا يخفى أنه مع البناء على لزوم الفصل بين العمرتين بشهر لا وجه للقول به في المقام لعدم تحقق العمرة من جهة الحصر ولا دليل على لزوم الفصل بين الاحرامين. وأما لزوم الحج قارنا إذا أحصر القارن فتحلل، فهو المحكي عن الأكثر بل المشهور واستدل عليه بصحيحتي محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين عليهما السلام أنهما قالا: (القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال: يبعث بهدية، قلنا هل يتمتع في قابل؟ قال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه) (2) ويمكن أن يقال: بناء على استحباب بعث الهدي مع الاشتراط يوهن ظهور النفي في الحرمة التكليفية أو الوضعية، نعم يمكن الاستدلال بخبر رفاعة عن أبي عبد الله قال: (قلت: رجل ساق الهدي ثم أحصر؟ قال: يبعث بهديه، قلت:
هل يتمتع من قابل؟ قال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه) (3) لو لم يكن اشكال من

(١) قد سبق الاشكال آنفا في لزوم الفصل بين العمرتين حيث جوز لمن أحرم لدخول مكة وخرج عن مكة المشرفة بعد الاحلال من العمرة وأراد دخول مكة المشرفة في الشهر الآخر الاحرام مع عدم انقضاء عشرة أيام ولا أقل منها، واستظهر أن المدة المذكورة في الأخبار لبيان المستحب لا لبيان المشروعية وهذا نظير ما ذكر من أن الصلاة خير موضع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٥٦٨.
(٣) الكافي ج ٤ ص ٣٧١ والمشهور أنه يتعين عليه القران إذا كان قارنا وأحصر والمحكى عن المنتهى حمل هذا الرواية على الاستحباب. (منه رحمه الله)
(٥٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623