وأما لزوم بعث الهدي على المحصور لو لم يكن ساق والاقتصار على هدي السياق وعدم التحلل إلى بلوغ الهدي محله فالظاهر أنه المشهور واستدل عليه بالآية الشريفة (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) وبالأخبار منها صحيح معاوية بن عمار قال: (سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي؟ قال: يواعد أصحابه ميعادا فإن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة أو أقام مكانه حتى يبرء إذا كان في عمرة، فإذا برء فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج فرجع أو أقام ففاته الحج فإن عليه الحج من قابل - إلى أن قال -: فإن الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليه السلام ذلك وهو في المدينة فخرج في طلبه وأدركه بالسقيا وهو مريض بها فقال: يا بني ما تشتكي قال: أشتكي رأسي فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها و حلق رأسه ورده إلى المدينة، فلما برء من وجعه اعتمر، قلت: أرأيت حين برء من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلت له النساء؟ قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا وبالمروة، قلت: فما بال رسول الله صلى الله عليه وآله حين رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت؟ قال: ليسا سواء كان النبي صلى الله عليه وآله مصدودا والحسين عليه السلام محصورا) (1) ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا أحصر الرجل بعث بهديه فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة - الحديث) (2) ومنها ما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وعن رفاعة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا:
(القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني؟ قال: يبعث بهديه، قلنا: