التحلل على الاتيان بالمناسك فلا تحلل قبل الاتيان بها والقدر المتيقن خروجه عن تحته صورة ذبح الهدي ومعه لا مجال للتمسك بأصالة البراءة ولا حاجة إلى التمسك بالاستصحاب المقدم عليها هذا مضافا إلى موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء - الحديث) (1) ثم إن لازم ما ذكر وإن كان الاحتياط عدم الاكتفاء بذبح المصدود أو نحره في محل صده بل لزوم البعث لكنه يكتفي به من جهة الأخبار الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون والموثق المذكور آنفا.
وأما نية التلل فلم نجد وجها لوجوبها وما قيل في وجهه من أن الأعمال بالنيات، وأن التحلل عن إحرام فكما يفتقر الاحرام إلى القصد فيفتقر التحلل إلى القصد وأن الذبح يقع على وجوه فلا يتخصص إلا بالنية مخدوش بأن الأول لا يدل على اعتبار قصد التحلل، والثاني بأنه مصادرة، والثالث بكفاية قصد امتثال الأمر الصادر من قبل الشارع في التخصص مع عدم الاشتراك، هذا أيضا مع تسليم لزوم قصد القربة فيه فحال الذبح والنحر في المقام حال التسليم في الصلاة ويكفي في رفع الشك إطلاق بعض الأخبار.
وأما سقوط الهدي مع الاشتراط وعدمه فقد مر الكلام فيه في بحث أحكام الاحرام وأن الأظهر السقوط.
وأما عدم إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل فهو المنقول عن الصدوقين (قدهما) واستدل عليه بأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب والمحكي عن فقه الرضا صلوات الله عليه (فإذا قرن الرجل الحج أو العمرة فأحصر بعث هديا مع هديه ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله فإذا بلغ محله أحل، وانصرف إلى منزله وعليه الحج من قابل ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل ولا بأس بمواقعة النساء لأن هذا مصدود وليس كالمحصور) (2) والمشهور كفاية ما ساقه مطلقا وإن وجب بإشعار وغيره و