النفقة فيشكل حيث أنه كمن فقد النفقة بعد الاحرام والصد عن طريق خاص ليس صدا مطلقا شمول الأخبار لهذه الصورة ويشكل تحصيل الاجماع في هذه الصورة مع معلومية المدرك كما أنه مع عدم قصور النفقة وطول الطريق الأبعد غير المصدود عنه بحيث يفوت ا لحج مع سلوكه لا يصدق الصد بل يندرج فيمن فاته الحج فيتحلل بالعمرة.
وأما عدم سقوط الحج الواجب بأن كان الحج مستقرا وجوبه سابقا أو كان مستطيعا في السنة فوجهه واضح لعدم الاتيان بالمأمور به.
وأما وجوب الهدي فهو المشهور واستدل باستصحاب حكم الاحرام إلى أن يعلم حصول التحلل وبالمرسل عن الصادق عليه السلام (المحصور والمضطر يذبحان بدنتيهما) (1) وبقوله تعالى (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) بناء على شمول الاحصار للصد وقيل: لا خلاف بين أهل التفسير في نزولها في حصر الحديبية و يشكل ما ذكر للاشكال في حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية وللكلام فيه محل آخر، والمرسل فمع الشبهة من جهة السند لا ظهور له بحيث يشمل المقام للتفرقة بين المحصور والمصدود بحسب بعض الأخبار والاضطرار وإن كان يصدق بوجه، لكنه بقرينة المقابلة مع المحصور لعله لم يرد المعنى الشامل للمصدود بل غير المحصور والمصدود كمن اضطر إلى الرجوع لعروض عارض، نعم لو حصل الوثوق من جهة اتفاق المفسرين بأن المراد من الآية الشريفة المعنى الأعم لكنه كيف يحصل الوثوق مع قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح معاوية بن عمار (المحصور غير المصدود، وقال: المحصور هو المريض والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء) (2) ويمكن الاستدلال للمشهور بما دل على توقف