جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٥٦٠
تصح إلا في أشهر الحج، ويتعين فيها التقصير، ولو حلق قبله لزمه شاة، وليس فيه طواف النساء} أما صحة الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر فيدل عليه النصوص منها قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح معاوية (كان علي عليه السلام يقول: لكل شهر عمر) (1) وفي صحيح ابن الحجاج عنه أيضا (في كتاب علي عليه السلام في كل شهر عمرة) (2).
وأما القول بأنه لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة فهو المحكي عن العماني لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (العمرة في كل سنة مرة) (3) وقول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي في صحيح حريز وزرارة: (لا يكون عمرتان في سنة) (4) وقد حملا على خصوص عمرة التمتع بملاحظة الأخبار المستفيضة.
وأما القول بأن لكل عشرة عمرة فيدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في الموثق (السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة) (5) وعن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: (لكل شهر عمرة، قال: فقلت له: أيكون أقل من ذلك؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة) (6) ولا تنافي بين مثله وبين ما دل على أن لكل شهر عمرة كما جمع بين الشهر والعشرة في هذا الخبر (7).
وأما القول بعدم الحد من جهة الاطلاق وأنها الحج الأكبر والنبوي

(١) التهذيب ج ١ ص ٤٥٥ و ٥٧١، والاستبصار ج ٢ ص ١٥٦ و ٣٢٦.
(٢) الكافي ج ٤ ص ٥٣٤.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٥٧١، والاستبصار ج ٢ ص ٣٢٦.
(٤) التهذيب ج ١ ص ٥٧١، والاستبصار ج ٢ ص ٣٢٦.
(5) الفقيه كتاب الحج ب 116 ح 1 و 2.
(6) الفقيه كتاب الحج ب 116 ح 1 و 2.
(7) ويمكن أن يقال بعد ما لزم الاحرام لدخول مكة المشرفة لغير من استثنى والتفرقة بين من خرج من مكة المشرفة وأراد الرجوع في الشهر وبين من أراد الرجوع في الشهر الآخر وعدم لزوم الاحرام في الأول دون الثاني نستكشف مشروعية العمرة ولو كان يفصل بين العمرتين أقل من عشرة أيام كما لو أحرم في آخر شهر وأحل ثم خرج في أول شهر آخر وأراد الرجوع إلى مكة المشرفة قبل انقضاء عشرة أيام، والظاهر أن الأخبار ناظرة إلى استحباب العمرة لا إلى المشروعية فلا تعارض بينها. (منه قدس سره).
(٥٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623