هل يتمتع من قابل قال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه) (1) ومنها ما رواه في التهذيب عن زرعة قال: (سألته عن رجل أحصر في الحج قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ الهدي محله ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج وإن كان في عمرة نحر بمكة وإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما فإذا كان ذلك اليوم فقد وفي وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى - الحديث) (2).
وفي قبال هذه الأخبار ما يدل على خلافها منها ما في ذيل صحيح معاوية المذكور حيث ذكر فيه اعتمار الحسين عليه السلام وما فعل أمير المؤمنين صلوات الله عليه من النحر في ذلك المكان، ومنها ما رواه الصدوق (قده) في الصحيح عن رفاعة ابن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب، فقال علي عليه السلام ابني ورب الكعبة افتحوا له، وكانوا قد حموا له الماء فأكب عليه وشرب ثم اعتمر بعد) (3) ومنها ما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (في المحصور ولم يسق الهدي قال: ينسك ويرجع فإن لم يجد ثمن هدي صام) (4) ولا يبعد الجمع بحمل ما دل على وجوب البعث على صورة سياق الهدي وما دل على جواز الذبح والنحر في مكانه على غير هذه الصورة، والشاهد عليه التقييد المذكور في الصحيح المذكور آنفا حيث قال في المحصور ولم يسق الهدي، (5) وما في الرواية المروية بنقل الشيخ والكافي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام حيث حكى حج رسول الله صلى الله عليه وآله من قول رسول الله صلى الله عليه وآله إن هذا جبرائيل - وأومأ بيده إلى خلفه - يأمرني أن آمر من لم يسق منكم هديا أن يحل ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم ولكني سقت الهدي، ولا ينبغي لسايق الهدي أن يحل حتى