لوجوبها على الأجير، مع أنه بعد قضاء العمل قادر على العمرة المفردة فلا يبعد أن يقال بعدم الاطلاق وإن الآية والأحبار في مقام أصل التشريع كالأمر بالصلاة والصوم والزكاة في الكتاب العزيز وقد يفرق بين غير النائي والنائي بالوجوب على الأول مع عدم الاستطاعة للحج دون الثاني، ولا يخفى الاشكال فيه حيث أنه إن سلم الاطلاق فلا بد من الالتزام بالوجوب عليهما ومع عدمه لا وجه للتفصيل، ومما يستشكل على الملتزمين بالوجوب أنهم قائلون بالفورية كما أنهم قائلون بوجوبها في العمر مرة واحدة فيلزم أن تجب على المستطيع للحج قبل أشهر الحرم مرتين. وأما الوجوب بالنذر وشبهه والاستيجار فوجهه واضح من جهة رجحانها في ذاتها وجواز أخذ الأجرة عليها كسائر العبادات، وأما الوجوب بالفوات أي فوات الحج فلأن من فاته وجب عليه التحلل بعمرة ومن وجب عليه التمتع مثلا فاعتمر وفاته الحج فعليه حج التمتع من قابل وهو إنما يتحقق بالاعتمار قبله وكذلك من أفسد، ويمكن أن يقال ما دل على لزوم التحلل بعمرة إرشاد إلى كيفية خروجه عن الاحرام من بدون لزوم العمرة فإن بقي على الاحرام إلى العام القابل فلا بأس.
وأما الوجوب لدخول مكة عدا ما ذكر فإن وجب الدخول وجبت العمرة مقدمة للواجب ومع عدم وجوب الدخول يكون وجب العمرة كوجوب الطهارة للنافلة بمعنى اشتراط جواز الدخول بالاعتمار، وأما أفعالها الثمانية فلا خلاف في شئ منها فتوى ونصا إلا في وجوب طواف النساء وقد سبق الكلام في العمرة التي يتحلل بها بعد فوت الحج حيث لا تعرض للأخبار فيها لطواف النساء.
وأما الصحة في جميع أيام السنة وأفضلية ما وقع في رجب فلقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح معاوية (المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء وأفضل العمرة عمرة رجب) (1) وفي صحيحة الآخر عنه أيضا (سئل عليه السلام أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ قال: لا بل عمرة في شهر رجب أفضل) (2) وأما