جواز نية التمتع أحرم بها في أشهر الحج فللأخبار المعتبرة منها قول الصادق عليه السلام على المحكي في قوي عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فيقضي عمرته، ثم خرج كان له ذلك وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة. وقال: وليس تكون متعة إلا في أشهر الحج) (1).
وسأله أيضا يعقوب بن شعيب في الصحيح عن المعتمر في أشهر الحج فقال - على المحكي -: هي متعة) (2) وفي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام (من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية) (3) وظاهرة تعين عمرة التمتع إلا أنه يحمل على الاستحباب من جهة قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح ابن سنان (لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله) (4) وفي خبر اليماني بعد أن سأله عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده قال: (لا بأس وإن حج من عامه ذلك وإفراد الحج فليس عليه دم فإن الحسين بن علي عليهما السلام خرج يوم التروية إلى العراق وقد كان دخل معتمرا) (5) ويظهر خروجه عليه السلام يوم التروية من صحيح معاوية (" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين عليه السلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج) (6).
{ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر، وقيل: عشرة أيام، وقيل:
لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة، ولم يقدر (عمل الهدى) بينهما حدا، و المتمتع بها تجزي عن المفردة، وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام، ولا