العرضية فلا منافاة بينها وبين صحيح ابن مهزيار (سألت أبا الحسن عليه السلام المقام بمكة أفضل أو الخروج إلى بعض الأمصار؟ فكتب عليه السلام المقام عند بيت الله أفضل) (1).
وأما كراهة على الإبل الجلالة فلخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات) (2).
وأما كراهة منع دور مكة من السكنى فلقول الصادق عليه السلام على المحكي في حسن الحسين بن أبي العلاء أن معاوية أول من علق على بابه المصراعين بمكة فمنع حاج بيت الله ما قال الله عز وجل (سواء العاكف فيه والباد) وكان الناس إذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتى يقضي حجه - الحديث) (3) وقال أيضا في حسنه الآخر على المحكي في قوله تعالى (سواء - الآية) كانت مكة ليس على شئ منها باب وكان أول من علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور والمنازل) (4).
وأما كراهة رفع البناء فوق الكعبة فلقول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي في صحيح ابن مسلم لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة) (5).
وأما أفضلية الطواف للمجاور من الصلاة وأفضلية الصلاة من الطواف للمقيم فلخبر حريز أو صحيحه (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف لغير أهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلاة؟ قال: الطواف للمجاورين أفضل والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف) (6) وصحيح حفص وحماد وهشام عنه