بعمل الأصحاب، وعن بعض إجزاء الطواف خارج المقام مع الضرورة لصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام (عن الطواف خلف المقام فقال: ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا) (1) ولا يخفى أن هذا الصحيح ظاهره الكراهة مع الاختيار لا الجواز مع الاضطرار، والأصحاب ما عملوا بظاهره نعم عن الصدوق الفتوى به ثم إن مضمون خبر حريز اعتبار المقدار المذكور من جميع الجوانب.
وأما لزوم الركعتين في المقام على المشهور، ويدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في حسن معاوية أو صحيحه (إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام وصل ركعتين واجعله أماما واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد (قل هو الله أحد) وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه و صل على النبي عليه السلام واسأله أن يتقبل منك، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت، عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا يؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما) (2).
وأما جواز الصلاة حياله مع الزحام فاستدل عليه بخبر الحسين بن عثمان الصحيح في الكافي والضعيف في التهذيب (رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد) (3) وفي التهذيب (قريبا من الظلال لكثرة الناس) (4).
وأما جواز إتيان ركعتي الطواف النافلة في المسجد حيث شاء فتدل عليه النصوص منها قول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة (لا ينبغي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم) (5).