حذاء الباب فقل: اللهم - إلى أن قال - ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به) (1) ومن غيره مما اشتمل على استحباب ما لا يحصل إلا بالطواف على اليسار ولا يخفى عدم استفادة الوجوب لا من التأسي ولا من مثل الصحيح المذكور فالعمدة الاجماع إن تم فالغير المعتني بالاجماعات في المسائل الفقهية يشكل عليه الحكم بالوجوب.
وأما لزوم إدخال الحجر في الطواف فلا خلاف فيه ظاهرا وادعي عليه الاجماع وتدل عليه النصوص منها صحيح الحلبي قلت لأبي عبد الله عليه السلام (رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر كيف يصنع؟ قال: يعيد الطواف الواحد) (2) ومنها صحيح معاوية المذكور آنفا، ولا فرق في الحكم المذكور بين القول بخروجه من البيت أو دخوله فيه.
وأما لزوم السبع فهو مجمع عليه وتدل عليه النصوص منها ما رواه الشيخ - قدس سره - في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط - الحديث) (3).
وأما لزوم كون الطواف بين المقام والبيت فاستدل عليه بخبر حريز عن ابن مسلم قال: (سألته عن حد الطواف بالبيت، الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف متباعدا من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له) (4) المنجبر