حريز فيمكن أن يكون عدم الإعادة فيه من جهة عدم وجوب الأصل والأمر بإعادة الصلاة تعبدي وإلا فعلى القاعدة كانت باطلة ولا تجب إعادتها إلا أن يقال يستظهر منه تحقق الطواف المندوب ومن هذه الجهة لا يلزم لمن أراد هذا المستحب إعادته بخلاف الصلاة حيث أنها فاسدة فاللازم لمن أراد الوصول إلى مقصده إعادتها لكن الظاهر منه صورة السهو والنسيان لأن اشتراط مطلق الصلاة بالطهارة من الضروريات فالحكم بالصحة مخصوص بصورة الغفلة، إلا أن يقال: يشمل الاطلاق ما لو طاف متوجها إلى عدم الطهارة وصلى الصلاة غافلا عن الطهارة، والانصاف أن رفع اليد عن ترك الاستفصال في صحيح علي بن جعفر عليهما السلام الظاهر في البطلان مطلقا مشكل لما سبق من أقوائيته من المطلق مضافا إلى ما دل بإطلاقه على اعتبار الطهارة في مطلق الطواف ومنه النبوي المعروف (الطواف بالبيت صلاة) (1) وأجاب في الحدائق حيث اختار - قدس سره - عدم اشتراط الطواف المندوب بالطهارة عن التمسك بالنبوي بعدم ثبوت الرواية بطرقنا وعلى فرض القبول فالتشبيه لا يقتضي المساواة من كل وجه، وعن الروايات المطلقة بالتقييد.
قلت: يشكل من جهة أن التنزيل لا بد أن يكون بلحاظ أظهر الآثار و الخواص ولا أظهر في المقام من الطهارة وأما الاعتبار من جهة السند فمع قبول الأصحاب والتمسك به فلا مجال للاشكال فيه، وأما المطلقات فيشكل تقييدها لما ذكر آنفا من أن المقابل لها ترك الاستفصال ومن جهة ما في بعضها من التعليل بوجود الصلاة ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة والوضوء أفضل) (2) وأما اشتراط إزالة النجاسة عن الثوب والبدن فاستدل عليه بالنبوي (الطواف بالبيت صلاة) (1) وبخبر يونس بن يعقوب (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه