البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول لبيك اللهم لبيك - الخ) (1) حيث يظهر من مثل هذه الصحيحة أن الاحرام نفس التلبية.
نعم يظهر من أخبار آخر مغايرة الاحرام مع التلبية ففي صحيح ابن - الحجاج (في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال: ليس عليه شئ) (2).
وفي صحيحه مع حفص بن البختري (أن الصادق عليه السلام صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه) (3).
وأيضا من المسلم عدم جواز التجاوز من الميقات بدون الاحرام وقد وردت أخبار بتأخير التلبية فإن كان المراد الاحرام بالتلبية فكيف تؤخر التلبية عن الميقات وإن كان المراد من الاحرام نفس النية فالنية حاصلة لمريد العمرة والحج قبل الوصول إلى الميقات فما معنى عدم صحة الاحرام قبل الميقات وإن الاحرام قبله كالصلاة قبل الوقت (4) فلا بد إما من طرح الأخبار الدالة على تأخير التلبية الواجبة المحققة للاحرام عن الميقات أو الحمل على التلبيات المستحبة أو الاجهار بها وحمل ما دل على عقد الاحرام بدون التلبية وجواز أكل ما فيه الزعفران على التهيؤ للاحرام لدعوى الاجماع على عدم تحقق الاحرام بدون التلبية، و أما اعتبار القصد بالنحو المزبور فوجهه لزوم التعيين في مقام الامتثال فلا بد من إثبات المغايرة وعدم كفاية التعيين الاجمالي.
وقد يستدل على اعتبار التعيين بالأخبار المتعرضة للتعيين، مثل صحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة الخ). وفيه (اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك فإن عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي