عرق، وأوله أفضل) (1) ونحوه عن كتاب فقه الرضا عليه السلام وقال: أيضا على المحكي في خبر أبي بصير (حد العقيق أوله المسلخ و آخره ذات عرق) (2) وقال الكاظم عليه السلام على المحكي لإسحاق بن عمار (كان أبي مجاورا ههنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع وبلغ ذات عرق أحرم بالحج) (3) وعن ظاهر الصدوقين والشيخ (قده) عدم جواز الاحرام من ذات عرق إلا لتقية أو مرض ولعله للجمع بين ما سمعته وبين صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام (وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل الشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البعث إلى غمرة - الحديث) (4) وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام أيضا (أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه، وبين غمرة أربعة و عشرون ميلا بريدان) (5) وفي حسنه الآخر أيضا (آخر العقيق بريد أوطاس، وقال: بريد البعث دون غمرة بريدين) (6) وقد يرشد إلى حمل الخبرين الأولين على التقية خبر الحميري المروي عن الاحتجاج فيما كتبة إلى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف (يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخافه من الشهرة أم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب يحرم من ميقاته ثم يلبس
(٣٦١)