نسب إلى المشهور عدا الشيخ (قده) واستدل عليه بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له. فقلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله) (1).
وصحيح عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام (المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاور سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع) (2) وفي بعض النسخ جاوز بالزاي دون الراء، ومقابل هذا القول القول بانتقال الفرض بالدخول في السنة الثانية لخبر عبد الله بن سنان (المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة (قال الراوي: يعني يفرد بالحج مع أهل مكة) وما كان دون السنة فله أن يتمتع) (3) ومرسل حريز من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي) وخبري الحلبي وحماد السابقين.
ولا يخفى التعارض بين الروايات بحسب ظواهرها وحمل الصحيحين السابقين على سنتي الحج بمضي زمان يسع حجتين بعيد جدا، لا يصار إليه فلا بد من الترجيح أو التخيير، ويمكن أن يقال: تارة تكون الإقامة سنة أو سنتين أو أزيد أو أقل بقصد التوطن فالظاهر صدق كونه من أهل مكة، ولعله يصدق الوطن المستجد بالإقامة ستة أشهر بقصد التوطن فيكون مشمولا للآية الشريفة (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) وأخرى تكون الإقامة لا بقصد التوطن فيكون مشمولا للروايات ولا تنافي بين ما ذكر والروايات حيث أن القدر المتيقن منها الإقامة لا أقل من سنة لتعدد العنوانين أحدهما الوطن وكون الانسان محسوبا من أهل محل وكونه من حاضري المسجد الحرام عرفا والآخر الإقامة سنة أو سنتين أو ستة أشهر كما في بعض الأخبار وإن لم يؤخذ بمضمونة ولا تلازم بين العنوانين حتى يلزم مع سبق أحد العنوانين دائما لغوية الآخر