جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٩
البطلان كون العمل منهيا عنه بقصد التشريع فيكون فاسدا، وفيه نظر لعدم جريان هذا الوجه مع عدم التفات المكلف بالحكم وثانيا نقول: إن كان قصده إلى الجمع بين العملين بأن يقصد الاحرام للعمرة وإتيان أعمالها والاكتفاء بهذا الاحرام للحج فالتشريع يرجع إلى الاكتفاء به للحج وهو أمر خارج عن العمرة فما الوجه في بطلان العمل الصحيح بحيث لو رجع عن قصده وتحلل من العمرة وأحرم للحج وأتى بأعماله حكم ببطلان مجموع العمرة والحج بل لو قصد الاحرام لمجموع العمرة والحج بنحو تعدد المطلوب يرجع قصده إلى الاحرام للعمرة ويكون ضم الحج إليها من جهة الاحرام لغوا فلم يفسد الاحرام للعمرة نظير بيع ما يملك وما لا يملك مع عدم العلم للبايع والمشتري أو لأحدهما، فلا يقاس المقام بإتيان ركعات الصلاة بقصد الظهر والعصر حيث أنه في المثال بناء على تسلم البطلان لعله يستفاد من الأدلة اعتبار قصد عنوان الظهرية والعصرية بشرط لا فإن استفيد في المقام أيضا فهو وإلا فما وجه البطلان والتشريع يرجع إلى أمر خارج.
{ولا يجوز إدخال أحدهما على الآخر ولا يجوز نية حجتين ولا عمرتين فلو فعل قيل ينعقد واحدة منهما وفيه تردد}.
أما ادخال أحدهما على الآخر فقيل هو أن ينوي الاحرام قبل التحلل من العمرة أو بالعمرة قبل الفراغ من أفعال الحج وعلل الفساد بأنه بدعة وادعي الاجماع على بطلان الداخل لا المدخول فيه، وفيه نظر لأن مجرد النية كيف توجب حرمة العمل حتى يترتب عليه الفساد في العمل وهل هذا إلا كنية ترك بعض أجزاء المركب فلو انصرف عنها وأتي بتمام الأجزاء في محلها فهل يحكم بالبطلان ومدرك المجمعين إن كان ما ذكر فهو كما ترى وإن كان المراد من الادخال الادخال عملا فهو راجع إلى المخالفة للمأمور به والقاعدة تقتضي الفساد إلا أن يثبت بالدليل خلافه، ولا يخفى أن التعليل بكونه بدعة يصح مع العلم و أما مع الجهل فلا وبهذا علل الفساد في صورة نية حجتين أو عمرتين والكلام فيه هو الكلام في القران بمعنى الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623