البطلان كون العمل منهيا عنه بقصد التشريع فيكون فاسدا، وفيه نظر لعدم جريان هذا الوجه مع عدم التفات المكلف بالحكم وثانيا نقول: إن كان قصده إلى الجمع بين العملين بأن يقصد الاحرام للعمرة وإتيان أعمالها والاكتفاء بهذا الاحرام للحج فالتشريع يرجع إلى الاكتفاء به للحج وهو أمر خارج عن العمرة فما الوجه في بطلان العمل الصحيح بحيث لو رجع عن قصده وتحلل من العمرة وأحرم للحج وأتى بأعماله حكم ببطلان مجموع العمرة والحج بل لو قصد الاحرام لمجموع العمرة والحج بنحو تعدد المطلوب يرجع قصده إلى الاحرام للعمرة ويكون ضم الحج إليها من جهة الاحرام لغوا فلم يفسد الاحرام للعمرة نظير بيع ما يملك وما لا يملك مع عدم العلم للبايع والمشتري أو لأحدهما، فلا يقاس المقام بإتيان ركعات الصلاة بقصد الظهر والعصر حيث أنه في المثال بناء على تسلم البطلان لعله يستفاد من الأدلة اعتبار قصد عنوان الظهرية والعصرية بشرط لا فإن استفيد في المقام أيضا فهو وإلا فما وجه البطلان والتشريع يرجع إلى أمر خارج.
{ولا يجوز إدخال أحدهما على الآخر ولا يجوز نية حجتين ولا عمرتين فلو فعل قيل ينعقد واحدة منهما وفيه تردد}.
أما ادخال أحدهما على الآخر فقيل هو أن ينوي الاحرام قبل التحلل من العمرة أو بالعمرة قبل الفراغ من أفعال الحج وعلل الفساد بأنه بدعة وادعي الاجماع على بطلان الداخل لا المدخول فيه، وفيه نظر لأن مجرد النية كيف توجب حرمة العمل حتى يترتب عليه الفساد في العمل وهل هذا إلا كنية ترك بعض أجزاء المركب فلو انصرف عنها وأتي بتمام الأجزاء في محلها فهل يحكم بالبطلان ومدرك المجمعين إن كان ما ذكر فهو كما ترى وإن كان المراد من الادخال الادخال عملا فهو راجع إلى المخالفة للمأمور به والقاعدة تقتضي الفساد إلا أن يثبت بالدليل خلافه، ولا يخفى أن التعليل بكونه بدعة يصح مع العلم و أما مع الجهل فلا وبهذا علل الفساد في صورة نية حجتين أو عمرتين والكلام فيه هو الكلام في القران بمعنى الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة.