ويدل عليه خبر أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام (إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة) (1).
وخبر أبي بصير عنه أيضا (قلت له خصال عابها عليك أهل مكة قال: وما هي قلت: قالوا أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة، فقال: الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا) (2) وصحيح الحلبي عنه أيضا (من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما) (3) ولا يبعد استفادة صحة الاحرام من الجحفة اختيارا من هذا الصحيح وإن لم يستفد منه جواز التأخير لغير المريض والضعيف ولا منافاة بين عدم جواز التأخير عن مسجد الشجرة وصحة الاحرام من الجحفة لغير ما ذكر كالصلاة مع التيمم لضيق الوقت مع التأخير العمدي.
{ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الطايف قرن المنازل وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله}.
لا خلاف ظاهرا فيما ذكر وقد سبق النصوص الدالة على تعيين المواقيت ويدل على الأخير النصوص المستفيضة كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله) (4) وعن التهذيب أنه في حديث (إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله) (5) وصحيح مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله) (6) قلت: هذا الصحيح مما يمكن أن يستشهد به لما هو المشهور من دخول ذات عرق في المواقيت، وهل حكم أهل مكة حكم من كان