الثياب ويلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره) (1).
والانصاف عدم إمكان الجمع ووقوع التعارض فمع إمكان التقية بالنحو المذكور كيف أخر الإمام في خبر إسحاق بن عمار الاحرام إلى ذات عرق، ولعل الترجيح مع الخبرين الأولين للشهرة القريبة من الاجماع، وخبر الحميري يمكن أن يكون من باب الارشاد إلى درك الفضل وليس بحيث لا يقبل الجمع بينه وبينهما.
{ولأهل المدينة مسجد الشجرة}.
ويدل عليه الأخبار منها صحيح ابن رئاب المروي عن قرب الإسناد عنه (وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة) (2) وفي خبر قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام المروي عنه أيضا (وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة) (3) وقد سبق الأخبار في تعداد المواقيت، ثم إنه يقع الاشكال في أن الميقات خصوص المسجد أو الموضع المعروف بذي الحليفة وإن كان خارجا عن المسجد والظاهر أنه لا مجال للشك مع التعيين في الأخبار في خصوص المسجد لكنه بعد التسالم في جواز الاحرام من محل يكون محاذيا للميقات لم أعرف وجه التأمل في الاحرام من خارج المسجد حتى أنه قيل بلزوم إحرام الحائض والجنب في المسجد مجتازين. وفي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام (من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء) (4).
{وأما عند الضرورة فالجحفة}.