يزل قدمه ثم قال: أيسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت لا، قال: فهو والله ذاك) (1).
وأما الانعقاد بالنذر فيدل عليه المعتبرة ولو بالشهرة منها صحيح الحلبي المروي عن الاستبصار (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة؟ قال: فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال) (2) ولا معارض لها إلا قاعدة اعتبار مشروعية متعلق النذر في نفسه التي يجب الخروج عنها بالأخبار قلت: لقائل أن يقول يرجع هذا الكلام إلى تخصيص القاعدة بالأخبار ولا مانع منه لكن هنا شبهة أخرى وهي أنه كيف يتحقق الشكر بأمر غير مشروع ففي الحقيقة المعارض ما دل من النصوص على عدم مشروعية الاحرام قبل الميقات فليس الاستناد إلى القاعدة كما عن جماعة (قده) كالاجتهاد في مقابلة النص كما قيل، وأما اشتراط وقوع الحج في أشهره وكذا عمرة التمتع فلما عرفت من الاجماع على عدم جواز وقوعهما في غيرها مضافا إلى قوله تعالى (الحج أشهر معلومات) وأما انعقاد الاحرام لمريد العمرة في رجب فاستدل عليه بصحيحة معاوية ابن عمار (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة) (3) وصحيح إسحاق ابن عمار (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا) (4) وحمل الاطلاق في الصحيح الأول على خصوص شهر رجب بعيد جدا ولعل النظر فيه إلى ما يستفاد من بعض الأخبار من أن لكل شهر عمرة لكن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم لم يعملوا به في غير شهر رجب فيكون دليل المقام