الاحرام وإن كان الاحرام من ميقات آخر فممنوع كما عرفت والتسوية بنحو الاطلاق أيضا مشكلة كما لا يخفي على أنه ذكر غير واحد اعتبار الخروج إلى أدنى الحل في العمرة المفردة للقارن والمفرد بعد الحج، بل ادعي عدم الخلاف فيه للنصوص وهي بين ما اعتبر الخروج والاحرام من الجعرانة أو من الحديبية أو من التنعيم أو أدنى الحل.
{وتجرد الصبيان من فخ}.
ودليله صحيح ابن الحر (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبيان من أين نجردهم فقال: كان أبي يجردهم من فخ) (1) وهل التجريد المذكور في الصحيح كناية عن إحرامهم أو يكون الاحرام من أحد المواقيت وتجريدهم من فخ؟ نسب إلى الأكثر الأول وقد يقوي الثاني لعموم نصوص المواقيت والنهي عن تأخير الاحرام عنها وعبادة الصبي مثل عبادة المكلفين، قلت: لقائل أن يقول: لا بد من أحد التخصيصين إما تخصيص ما دل على تعيين المواقيت أو تخصيص ما دل على لزوم نزع المخيط ولبس ثوبي الاحرام وعلى الأول لا يلزم التخصيص الثاني بل من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع ولا مرجح في البين ويمكن أن يقال بعد قيام الحجة على لزوم الاحرام أعني اللزوم الشرطي من الميقات لا يرفع اليد عنها إلا بالحجة والحجة ما قامت إلا على جواز تأخير تجريدهم إلى فخ، وأما جواز تأخير إحرامهم إليه فلا.
{وأما أحكامها ففيها مسائل الأولى من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه إلا لناذر الاحرام بشرط أن يقع الحج في أشهره ولمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه}.
أما عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات فادعي عليه الاجماع والنصوص به مستفيضة قال: ميسرة على المحكي (دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال لي: من أين أحرمت؟ فقلت: من موضع كذا وكذا، فقال: رب طالب خير