وصاحب الرياض (قدس سرهما) والثالث للحلي والمصنف والفاضل (قدس الله أسرارهم) ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار فمنها غير ما سبق ذكره صحيح ابن الحجاج (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أريد جواز مكة كيف أصنع؟ فقال:
إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج، فقلت له: كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم بها إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت؟ قال:
تقيم عشرة لا تأتي الكعبة، إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة، فقلت: أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل قال: إنك تعقد بالتلبية، ثم قال: كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد على طوافك بالتلبية) (1) وغيره من الأخبار الكثيرة قريبة المضمون بعضها مع بعض.
ومنها حسن معاوية بن عمار (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة، فقال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي) (2) قلت:
مثل هذا الخبر الأخير صريح في عدم حصول الاحلال بمجرد الطواف، فلا بد من حمل تلك الأخبار على معنى لا ينافيه أو على التقية ألا ترى أن الإمام عليه السلام في صحيح ابن الحجاج المذكور أجاز الطواف وبعد سؤاله (أليس - الخ -) قال:
(إنك تعقد بالتلبية) بحيث لولا سؤاله لعله لا يأمره بالتلبية كما أنه قرره أولا بكون التلبية بعد السعي فيظهر منه أن الطواف بمجرده ليس يلزم بعده التلبية فإن الظاهر لزوم كون السعي من المحرم وإن أبيت عن الجمع بهذا النحو فيجئ التخيير التخيير الأصولي ولو بملاحظة مثل صحيح زرارة (جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وهو خلف المقام فقال: إني قرنت بين حجة وعمرة فقال له:
هل طفت بالبيت قال: نعم، فقال: عليه السلام: هل سقت الهدي؟ قال: لا، قال: فأخذ