عليه السلام أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة بعشرين دينارا وأنه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجهم، فكتب عليه السلام: تجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله) (1) وضعفهما منجبر بالعمل بل إنهما صحيحان في طريق الفقيه، وقد يحملان على صورة معلومية كون الوصية من باب تعدد المطلوب ولا يخفى أن مورد السؤال قابل لتعدد المطلوب ولوحدته ولذا لو وكل بهذا النحو لا يجوز للوكيل التخطي عما عين الموكل فلا يبعد أن يكون من باب الاحتياط في حفظ غرض الموصي وإذا علم من حاله كون الوصية بنحو وحدة المطلوب يتأتى فيه الوجوه التي ذكروها من الرجوع إلى الورثة أو الصرف في مطلق وجوه البر أو ما هو أقرب إلى مصرف الوصية.
{المسألة الرابعة: لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة - الاسلام وعلم أن الورثة لا يؤدونها عنه جاز أن يقتطع منها قدر أجرة الحج فيستأجر به هو لأنه خارج عن ملك الورثة}.
والدليل عليه صحيح بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام؟ قال: حج عنه وما فضل فأعطهم) (2) وقد يقال: من المحتمل اعتبار إذن الحاكم وأمر الإمام إذن ففي غير هذا المورد يحتاج إلى إذن الحاكم أو عدول المؤمنين مع تعذر الإذن من الحاكم. قلت: لا يبعد أن يقال: كلام الإمام عليه السلام على ما في الصحيح قابل لأن يكون إذنا منه في التصرف وأن يكون بيانا لحكم المسألة، وعلى الأول لا بد أن يكون عمله كعمل الوكيل والمأذون في مال الغير حيث يعد تصرفه تصرف