جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٢٣
عليه السلام أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة بعشرين دينارا وأنه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجهم، فكتب عليه السلام: تجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله) (1) وضعفهما منجبر بالعمل بل إنهما صحيحان في طريق الفقيه، وقد يحملان على صورة معلومية كون الوصية من باب تعدد المطلوب ولا يخفى أن مورد السؤال قابل لتعدد المطلوب ولوحدته ولذا لو وكل بهذا النحو لا يجوز للوكيل التخطي عما عين الموكل فلا يبعد أن يكون من باب الاحتياط في حفظ غرض الموصي وإذا علم من حاله كون الوصية بنحو وحدة المطلوب يتأتى فيه الوجوه التي ذكروها من الرجوع إلى الورثة أو الصرف في مطلق وجوه البر أو ما هو أقرب إلى مصرف الوصية.
{المسألة الرابعة: لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة - الاسلام وعلم أن الورثة لا يؤدونها عنه جاز أن يقتطع منها قدر أجرة الحج فيستأجر به هو لأنه خارج عن ملك الورثة}.
والدليل عليه صحيح بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام؟ قال: حج عنه وما فضل فأعطهم) (2) وقد يقال: من المحتمل اعتبار إذن الحاكم وأمر الإمام إذن ففي غير هذا المورد يحتاج إلى إذن الحاكم أو عدول المؤمنين مع تعذر الإذن من الحاكم. قلت: لا يبعد أن يقال: كلام الإمام عليه السلام على ما في الصحيح قابل لأن يكون إذنا منه في التصرف وأن يكون بيانا لحكم المسألة، وعلى الأول لا بد أن يكون عمله كعمل الوكيل والمأذون في مال الغير حيث يعد تصرفه تصرف

(١) الكافي ج ٤ ص ٣١٠ تحت رقم ١ والتهذيب ج ٢ ص ٣٩٦ والفقيه كتاب الحج ب ١٠٦ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٤ ص ٣٠٦ تحت رقم ٦ والتهذيب ج ١ ص ٥٦٦ و 578 والفقيه كتاب الحج ب 107 ح 1.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623