مكة حجة الاسلام لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق، إلا أنه يعارض هذا الاطلاق على فرض تسليمه بإطلاق النصوص الكثيرة الدالة على أنه ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة. وظاهر الآية الشريفة المصرح في النصوص بإرادة الإشارة إلى التمتع فالأحوط الأخذ بالمشهور.
{ولو قيل: بالجواز لم يلزمهم هدي}.
علل عدم اللزوم بعدم فوات ميقات الاحرام لهم، واستشكل بأنه نسك لا جبران لاطلاق ما دل من الكتاب والسنة وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
{وشروطه ثلاثة النية، وأن يقع في أشهر الحج، وأن يعقد إحرامه من ميقاته أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات}.
لا خلاف بيننا ظاهرا فيما ذكر ويقع الكلام في اعتبار الأقربية بالنسبة إلى مكة أو إلى عرفات وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
{وأفعال القارن وشروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه}.
هذا هو المشهور واستدل عليه بقول الصادق عليه السلام في خبر منصور (الحج عندنا على ثلاثة أوجه: حاج متمتع وحاج مفرد سايق للهدي وحاج مفرد للحج) (1) والسائق هو القارن. وفي خبره الآخر عن الصادق عليه السلام (لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد و ليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي) (2) وفي خبر معاوية (لا يكون القران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء - إلى أن قال - وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا و