جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣١٦
أحدهما مضمر إسحاق بن عمار قال: قلت (فإن ابتلي بشئ يفسد عليه حجة حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول؟ قال: نعم، قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم) (1) وفي خبره الآخر سأل الصادق عليه السلام (عن رجل يحج عن آخر فاجترح في حجة شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال:
هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح) (2) فإن استفيد منهما إجزاء الحج الأول إما لصحته وإما من باب التفضل فكيف يقال بعود الأجرة مع أنه التزم بعدم العود فيما لو مات بعد الاحرام ودخول الحرم معللا بفراغ ذمة المنوب عنه ومع قطع النظر عما يستفاد من الخبرين يشكل الجمع بين أمرين: انفساخ الإجارة ولزوم الحج في العام القابل نيابة عن المنوب عنه، والانصاف أن المسألة مشكلة من جهة التعبير بالافساد في الحج الأول الظاهر في فساده والتعبير بالتمامية والاجزاء في الخبرين فلا مجال لاختيار أحد القولين. ومع الشك الأصل عدم الانفساخ إن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية هذا مع قطع النظر عن ما ذكر سابقا من التأمل في الانفساخ بترك العمل في وقته كما لو شرط في ضمن عقد خياطة ثوب في وقت معين بل لعله يستحق قيمة العمل المتروك.
{وإذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل}.
غاية ما يوجه هذا أنه كما أن عقد البيع مع الاطلاق يقتضي استحقاق الثمن والمثمن بحيث للمالك المطالبة في الحال، كذلك للمستأجر استحقاق المطالبة أول زمان إمكان العمل لكنه مع التأخير لا تنفسخ الإجارة لعدم التوقيت، ويمكن أن يقال بعد ما كان العمل قابلا لأن يقع في العالم الأول وغيره ويختلف باختلاف الوقت الغرض والقيمة فمع الاطلاق يحصل الغرر الجاري في الإجارة بالاجماع إلا أن يكون انصراف موجب لتعيين العام الأول أو الثاني أو غيرهما فهو بمنزلة التقييد وهذا بخلاف مثل الثمن في البيع إذا كان عينا، فإن الأعيان لا يتميز

(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623