أحدهما مضمر إسحاق بن عمار قال: قلت (فإن ابتلي بشئ يفسد عليه حجة حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول؟ قال: نعم، قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم) (1) وفي خبره الآخر سأل الصادق عليه السلام (عن رجل يحج عن آخر فاجترح في حجة شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال:
هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح) (2) فإن استفيد منهما إجزاء الحج الأول إما لصحته وإما من باب التفضل فكيف يقال بعود الأجرة مع أنه التزم بعدم العود فيما لو مات بعد الاحرام ودخول الحرم معللا بفراغ ذمة المنوب عنه ومع قطع النظر عما يستفاد من الخبرين يشكل الجمع بين أمرين: انفساخ الإجارة ولزوم الحج في العام القابل نيابة عن المنوب عنه، والانصاف أن المسألة مشكلة من جهة التعبير بالافساد في الحج الأول الظاهر في فساده والتعبير بالتمامية والاجزاء في الخبرين فلا مجال لاختيار أحد القولين. ومع الشك الأصل عدم الانفساخ إن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية هذا مع قطع النظر عن ما ذكر سابقا من التأمل في الانفساخ بترك العمل في وقته كما لو شرط في ضمن عقد خياطة ثوب في وقت معين بل لعله يستحق قيمة العمل المتروك.
{وإذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل}.
غاية ما يوجه هذا أنه كما أن عقد البيع مع الاطلاق يقتضي استحقاق الثمن والمثمن بحيث للمالك المطالبة في الحال، كذلك للمستأجر استحقاق المطالبة أول زمان إمكان العمل لكنه مع التأخير لا تنفسخ الإجارة لعدم التوقيت، ويمكن أن يقال بعد ما كان العمل قابلا لأن يقع في العالم الأول وغيره ويختلف باختلاف الوقت الغرض والقيمة فمع الاطلاق يحصل الغرر الجاري في الإجارة بالاجماع إلا أن يكون انصراف موجب لتعيين العام الأول أو الثاني أو غيرهما فهو بمنزلة التقييد وهذا بخلاف مثل الثمن في البيع إذا كان عينا، فإن الأعيان لا يتميز