حج البيت - الآية) من جهة اللام والظاهر عدم الفرق بين حال الموت والحياة في صدق الدين ولو بنينا على الاقتصار على القدر المتيقن من الأدلة لأشكل الأمر في الصلوات الاستجارية للميت لأن القدر الثابت بالدليل هو قضاء الولي الصلوات الفائتة وقضاء غيره بالأجرة من دون إذن يحتاج إلى الدليل.
{وكلما يلزم للنائب من كفارة ففي ماله ولو أفسده حج من قابل و هل تعاد بالأجرة على صاحبها أو لا يبنى ذلك على القولين}.
أما كون الكفارة في ماله دون المنوب عنه فادعي عليه عدم الخلاف مضافا إلى أنها عقوبة على فعل صدر منه فإن تم الاجماع فهو وإلا يشكل فيما لو أتى ببعض المحرمات للمحرم لعذر حيث أن فعله فعل المنوب عنه، وربما يستأنس له بما قيل في ارتكاب الصبي في حال الاحرام بعض المحرمات بل في خبر زرارة (فإن قتل صيدا فعلى أبيه) بل عن المفيد (قده) وجوب الفداء على السيد في صيد المملوك الذي حج بإذن السيد، ويشهد له قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز (كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له)) (1) وإن كان يعارضه بعض الأخبار الأخر.
وأما صورة الافساد فلا إشكال في لزوم الحج من قابل بلا خلاف، وإنما الاشكال في عود الأجرة وقد بنى في المتن على القولين أحدهما أن الفرض الحج الأول الذي يعبر فيه بالافساد فلا يعاد الأجرة لحصول براءة الذمة للمنوب عنه الثاني أن الفرض الثاني فيعاد الأجرة لانفساخ عقد الإجارة وهذا يتم في صورة تعيين الوقت في ذلك العام الذي أفسد فيه الحج وأما مع توسعة الوقت فلا وجه لانفساخ العقد، ثم إن ههنا إشكالا آخر وهو أنه لم يلتزموا في صورة الانفساخ بالتقسيط من جهة سلوك الطريق وقد التزموا سابقا بالتقسيط فيما لو مات النايب في الطريق قبل الاحرام ودخول الحرم وفي المقام خبران يستفاد منهما الاجزاء للمنوب عنه