ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل؟ فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا يقوت به عياله [لقوت عياله خ ل] أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم) ورواه المفيد في المقنعة مع اختلاف. وخبر الأعمش المروي عن الخصال (1) بسنده إليه عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين قال: وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجة). وعن الطبرسي في مجمع بيانه (2) (أنه قال في قوله تعالى (ولله - الآية) المروي عن أئمتنا عليهم السلام أنه الزاد والراحلة ونفقة من يلزمه نفقته والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة مع صحة في النفس وتخلية الدرب من الموانع وإمكان المسير.
ولولا مخالفة المشهور لأمكن الاشكال بمعارضة ما ذكر من الأخبار مع ما سبق من الأخبار المفسرة للاستطاعة الخالية عما ذكر في هذه الأخبار وظاهر الآية الشريفة موافقة لما سبق، وليست الطائفتان من الأخبار من قبيل المطلق والمقيد حتى يجمع بينهما كما لا يخفى. وأما ما ذكر من سبق وجوب الانفاق فممنوع صغرى وكبرى.
{ولو حج عنه غيره ممن يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه سواء كان النائب واجدا للزاد والراحلة أو فاقدهما وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة}.
الظاهر عدم الخلاف في عدم إجزاء حج الغير وعدم إجزاء حج نفسه مع عدم الاستطاعة وإجزاء الأول خلاف الأصل لاعتبار المباشرة مع التمكن والثاني بمنزلة الصلاة قبل الوقت حيث أن الوجوب بعد الاستطاعة ولولا تسلم المسألة لأمكن الخدشة في الأول فإن العبادات قابلة للنيابة ولا يستفاد من أدلة وجوبها بنحو الكلية لزوم المباشرة.