ويمكن الاستدلال لعدم الاجزاء لصورة الحج مع التسكع بلزوم الحج متى تحقق الشرط أعني الاستطاعة ويعارض ما ذكر ما في صحيح جميل عن الصادق عليه السلام (في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج قال: يجزي عنهما جميعا) (1) وقوله عليه السلام في صحيح معاوية ابن عمار (حج الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه) (2) وحسنه (سأله عن رجل حج عن غيره أيجزيه عن حجة الاسلام. قال نعم) (3) وأجيب بحمل صحيح جميل على الاجزاء عن الرجل والغير المذكورين من جهة تثنية الضمير وحمل الحج على الحج المندوب في غيره، ولا يخفى ما فيه، فإن حمل صحيح جميل على ما ذكر يوجب سكوت المعصوم عليه السلام عن جواب السائل لأن سؤاله راجع إلى الاجزاء عن نفسه إلا أن يقصد إفهام عدم الاجزاء عنه بهذا البيان، وحمل الخبرين الآخرين على ما ذكر بعيد جدا، فالعمدة عدم عمل المشهور بظاهر هذه الأخبار فلا مجال للأخذ بظاهرها.
{الشرط الرابع أن يكون له ما يمون به عياله حتى يرجع فضلا عما يحتاج إليه فلو قصر ماله عن ذلك لم يجب الحج}.
استدل عليه بسبق وجوب الانفاق عليه وبخبر أبي الربيع الشامي الذي رواه المشايخ الثلاثة (4) (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قوله الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت الآية) فقال: ما يقول الناس قال: فقلت له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذا لئن كان لمن كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس