إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه) (1) ورواية أبي بصير قال: (إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فاعتد به من شهر رمضان) (2) وصحيحة صفوان عن الرضا عليه السلام في حديث قال: (ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار، فإن أصبح ولم ينو السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك) (3).
واستدل لاشتراط الخروج قبل الزوال من دون اعتبار التبييت بأخبار منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام (أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم فقال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه) (4) وصحيح محمد بن مسلم عنه أيضا (إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان) (5) وحسن عبيد بن زرارة أو صحيحه عنه أيضا (في الرجل يسافر في شهر رمضان يصومه أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليصم) (6) فالقائل باشتراط التبييت لا بد له من الالتزام بتقييد هذه الأخبار بتلك الأخبار ليس ببعيد إلا أن يدعى قوة هذه المطلقات في إطلاقها، ومع إمكان الجمع بالتقييد لا مجال لحمل تلك الأخبار على التقية لعدم المعارضة والحمل على التقية فرع المعارضة وعدم إمكان الجمع العرفي.
وأما القول بكفاية الخروج ولو بعد الزوال فيشهد له رواية عبد الأعلى (في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال عليه السلام: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب