عليها وتدل عليها الأخبار منها ما رواه الشيخ في التهذيب عن قتيبة الأعشى قال:
(قال الصادق عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام العيدين وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من رمضان) (1) وما رواه في المقنعة عن عبد الكريم بن عمر وقال: قلت للصادق عليه السلام: (إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم (عجل الله تعالى فرجه)؟ فقال: لا تصم في السفر ولا في العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه) (2) وخصص أيام التشريق بمن كان بمنى لما رواه في النهاية في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: (سألت الصادق عليه السلام عن صيام أيام التشريق قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيامها بمنى وأما غيرها فلا بأس) (3) وذهب الشيخ (قده) باستثناء القاتل في أشهر الحرم لما روي عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال:
تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت:
فإنه يدخل في هذا شئ، فقال: وما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق قال: يصوم فإنه حق لزمه) (4) واستشكل في العمل به من جهة أن في الطريق سهل بن زياد وأجيب بأنه روى في الحسن بإبراهيم بن هاشم الذي هو كالصحيح أو الصحيح بنظر بعض عن زرارة قال: (قلت للباقر عليه السلام رجل قتل رجلا في الحرم قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ويعتق رقبة، ويطعم ستين مسكينا، قال: قلت: فيدخل في هذا شئ قال: وما يدخل؟
قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصوم فإنه حق لزمه) (5) ويبعد أن يكون المراد أن يصوم غير الأيام المذكورة كمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين كفارة