خير لكم) لبعد كونه كلاما مستأنفا. ومعه لا يخفى عدم الأخذ بظهور مثل هذا المرسل في عدم اعتبار الطاقة كما أنه لا مجال للاستدلال بخبر أبي بصير المروي عن تفسير العياشي (سأله عن قول الله عز وجل (وعلى الذين - الآية) قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض) (1) لصدق عدم الاستطاعة مع المشقة الشديدة، والمسألة محل إشكال، وأما جواز الافطار لذي العطاش فلصحيح ابن مسلم المذكور الدال على جواز الافطار ووجوب التصدق، وأما وجوب القضاء مع البرء فاستدل عليه بعموم (من فاتته). ولأن العطاش من المرض الذي يجب القضاء بالفوت به في الآية والرواية لكن ظاهر الصحيح المذكور عدم وجوب القضاء عليه ولا مجال للحمل على صورة عدم البرء وبقاء المرض بحاله لأنه لا مجال لاحتمال عدم وجوب صوم رمضان عليه مع الابتلاء بهذا المرض ووجوب القضاء مع الابتلاء والصحيح المذكور أخص مما استدل به.
وأما جواز الافطار للحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن فلصحيح ابن مسلم (سمعت الباقر عليه السلام يقول: الحامل المقرب والمرضع القليل اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان لأنهما لا يطيقان الصوم وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطران بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد) (2) وإطلاق هذا الصحيح يقتضي عدم الفرق بين صورة التمكن من اتخاذ من ترضع الولد وصورة عدم التمكن، وفي قباله مكاتبة ابن مهزيار المروية عن المستطرفات قال: (كتبت إليه أسأله - يعني علي بن محمد عليهما السلام - إن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصيام وهي ترضع حتى غشي عليها ولا تقدر على الصيام، ترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكن أو تدع الرضاع و تصوم، فإن كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب إن